المحقق النراقي
15
مستند الشيعة
غروب الشمس ، إلا أن هذه قبل هذه ) . ( 1 ) . ورواية زرارة : ( أحب الوقت إلى الله [ أوله ] حين يدخل وقت الصلاة ، فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) ( 2 ) . وصحيحة معمر : ( وقت العصر إلى غروب الشمس ) ( 3 ) . ومرسلة داود : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) ( 4 ) . ( وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي [ ثلاث ] ( 5 ) ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ) ( 6 ) . والمروي في السرائر عن الأئمة عليهم السلام : ( لا يخرج وقت صلاة ما لم
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 25 / 72 ، الإستبصار 1 : 261 / 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 24 / 69 ، الوسائل 4 : 55 1 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) التهذيب 2 : 25 / 1 7 ، الإستبصار 1 : 1 26 / 937 ، الوسائل 4 : 155 أبواب المواقيت ب 9 ح 13 . ( 4 ) التهذيب 2 : 5 2 / 70 ، الإستبصار 1 : 261 / 936 ، الوسائل 4 : 27 1 أبواب المواقيت ب 4 ، ح 7 . ( 5 ) في النسخ : أربع ، والصحيح ما في المتن موافقا للمصادر . ( 6 ) التهذيب 2 : 28 / 82 ، الإستبصار 1 : 263 / 45 9 ، الوسائل 4 : 18 أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .